المادة الرابعة والعشرون:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية الفنون الجميلة والصحة العامة خلال الستة اشهر التي تلي صدور هذا القانون الشروط التالية لفتح مدارس لعلم وفن التمريض :
1-مواصفات البناء والتجهيز
2-ادارة هذه المدارس
3-تعيين الهيئة التعليمية
4-قبول الطلاب بهذه المدارس
5-مناهج الدراسات النظرية والعملية
المادة الخامسة والعشرون:
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه وخاصة القانون رقم 50/66 تاريخ 26/8/1966
المادة السادسة والعشرون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.