المادة الحادية والعشرون:
كل من يمارس بطريقة غير مشروعة مهنة التمريض او يحمل لقب ممرض بصورة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في المادة 393 من قانون العقوبات.
المادة الثانية والعشرون:
كل من يحمل اشارات التمريض بطريقة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في المادتين 94 و 95 من قانون العقوبات .
المادة الثالثة والعشرون:
في غير الحالات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون يحق لوزير الصحة العامة ان يوقف عن العمل بقرار معلل او ان يسحب نهائيا الرخصة بممارسة مهنة التمريض من كل من يثبت انه قام باعمال تمس المهنة او تتنافى وكرامتها او مصلحة التمريض فيحال المخالفات تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادتين 94 و 95 من قانون العقوبات ويمكن الطعن بقرار الوزير وفقا للانظمة النافذة.