|
اساس11 عضواً و نقيباً، على أن يكون تسعة أعضاء من حملة الشهادة الجامعية، بمن فيهم النقيب، و ثلاثة أعضاء من حملة شهادات التمريض الفني (BT,TS)
وظائف مجلس النقابة يدخل في وظائف مجلس النقابة النشاطات الآتية:
- وضع النظام الداخلي بموافقة وزير الصحة العامة.
- تنفيذ قررات وتوصيات الجمعية العمومية.
- البتّ في طلبات الانتساب إلى النقابة.
- إدارة أموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الإشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.
- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.
- اعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة، مع أخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بعين الاعتبار.
- اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.
- مراقبة تقّيد جميع الممرضات والممرضين بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.
- السعي لحلّ المنازاعات التي تنشأ اثناء قيام الممرضات و الممرضين بعملهم والمتعلقة بمعاطاة المهنة.
- الاتصال بالسلطات والإدارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.
- تشكيل الّلجان اللازمة لتسيير أعمال النقابة، كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.
- القيام بجميع الاعمال العائدة لإدارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.
- إبداء الرأي في جميع المشاريع والأنظمة والتي تحيلها اليه المراجع المختصة.
- إدارة اعمال النقابة الادارية و المالية و تسيير شؤونها.
- تعيين وتحديد أجور الجهاز الاداري و المالي و المهني في النقابة وصرفهم، وفق الاصول.
- التعاقد مع الخبراء الفنيين و تحديد اتعاب المستشارين القانونيين و المحامين وإنهاء خدماتهم.
- تحديد مواعيد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة والمجلس التأديبي.
- التخطيط والإعداد و التحضير والإشراف و تنفيذ النشاطات المتنوعة في النقابة.
صلاحيات و مهام النقيب:
- هو الممثل الرسمي للنقابة لدى جميع المراجع العامة والخاصة. يدافع عن حقوقها و هو مكلف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة، له الحقّ بأن يقاضي بإسم النقابة وفق الأصول المرعية الإجراء.
- يوقّع باسم النقابة مع امين السّر جميع القرارات والمراسلات والبيانات والبطاقات وكل ما يصدر عن النقابة من معاملات.
- يوقع مع امين الصندوق الإيصالات وسندات سحب الأموال من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.
- يوقّع منفرداَ على جميع المراسلات الرسمية ويوقّع أيضاَ التعاميم الإدارية الموصى بها من أمين السّر و له حقّ اصدار التعاميم الإدارية والمالية، ويبلغ نسخاَ منها إلى أمين السّر و الصندوق وفق صلاحيات كل منهما.
- يرأس اجتماعات مجلس النقابة والجمعية العمومية العادية والغير عادية ، ويشرف على سير أعمال لجان النقابة ويرأس اجتماعاتها كلما رغب في حضور هذه الاجتماعات.
- يوجّه الدعوة مع أمين السّر لعقد اجتماعات مجلس النقابة و الجمعية العمومية العادية والغير عادية.
- يشرف على نشاط مجلس النقابة ويلاحق تنفيذ مقرراته.
- يحق له في الأحوال الطارئة أن يصرف مبلغاً يساوي ثلاث أضعاف الحدّ الأدنى للأجور كحد أقصى، على ان يبرر هذا الصرف في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لاحقاَ.
- ينظم مع أمين السّر التقرير السنوي ومع أمين الصندوق البيان المالي ومشروع الموازنة لعرضه على مجلس النقابة والجمعية العمومية.
- يرأس المجلس التأديبي أو ينتدب احد أعضاء المجلس مكانه.
- كل عريضة أو رسالة ترد إلى النقابة، تعرض بعد قيدها على النقيب فيحيلها على عضو المجلس المختص أو إلى إحدى اللجان المختصة.
- يعّين النقيب الجهاز الإداري والمالي والمهني والمستخدمين في النقابة وفق الاصول ويعزلهم ويولي غيرهم و يختار ويستأجر المكاتب أو الأمكنة التي يراها ضرورية للنقابة و ذلك بعد موافقة مجلس النقابة.
- يشرف على مجلة النقابة، كما يعطي موافقته على نشر أو تعديل أي معلومات أو نصوص في المجلة أو على موقع الأنترنت.
صلاحيات و مهام نائب النقيب:
- يحق الترشيح لهذا المركز لأي من الأعضاء الذي تنطبق عليه مواصفات النقيب المذكورة في المادة السابعة عشرة من القانون رقم 479 و إذا لم تتوافر الشروط في احد اعضاء مجلس النقابة، يحقّ لأي منهم عندئذ الترشيح.
- يعاون النقيب و يقوم مقامه عند غيابه ويمارس جميع صلاحياته أثناء قيامه بهذه المهمة.
صلاحيات و مهام أمين السّر:
- يحرر الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واجتماعات مجلس النقابة بناءَ على طلب من النقيب، على أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها و ذلك قبل 48 ساعة من انعقادها ويحرر محاضر هذه الاجتماعات ويدونها في سجل خاص يوقع عليها مع النقيب.
- يتسلّم جميع المراسلات الخاصة بالنقابة ويسجلها في سجل وارد وتحفظ في ملفات خاصة بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في أول اجتماع لهم.
- يسجّل في سجلات خاصة أسماء الاعضاء المشتركين وعناوينهم وأمكنة عملهم وينظم لهذه الغاية ملفا كاملا لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.
- لأجل تأمين أعمال النقابة والمجلس التأديبي ، يحفظ أمين السّر السجلات الآتية:
- سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي.
- سجل تدوّن فيه واقعات الجلسات وقرارات مجلس الثقابة.
- سجل تدون فيه واقعات الجلسات وقرارات الجمعية العمومية.
- سجل وقائع اجتماعات اللجان ومقرراتها.
- سجل المراسلات الصادرة.
- سجل المراسلات الواردة.
- ملف لكل ممرض يتضمّن جميع الوثائق والمعاملات.
- سجل خاص عن موجودات النقابة الثابتة بالاشتراك مع أمين الصندوق.
- سجل بأسماء ورواتب موظفي النقابة.
- يوقع مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات والبطاقات وكل معاملة صادرة عن النقابة و يقوم بإرسالها في مهلة أقصاها عشرة أيام للمراسلات الروتينية و ثلاثة أيام للمراسلات المستعجلة ويسجلها في سجل خاص صادر و يحتفظ بنسخ عنها.
- يستعين أمين السر بموظفين إداريين لإنجاز الأعمال الإدارية في النقابة بالتشاور مع النقيب بعد اتخاذ القرار في مجلس النقابة.
- ينظّم مع النقيب تقريراَ سنوياَ، بالاشتراك مع اللجنة الادارية، لنشاط النقابة لعرضه على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية.
- ينوب عن النقيب ونائب النقيب في رئاسة الجمعية العمومية في حال غيابهما وتعذّر حضورهما على التعاقب.
صلاحيات و مهام أمين الصندوق:- يجبي أموال النقابة و يسدد موجباتها المالية لقاء إيصالات موقعة منه ومن النقيب ويسجلها في سجلّ يمسك لهذه الغاية.
- يسهر على استيفاء رسوم الانتساب والرسوم السنوية و ينظم محاسبتها ويطبق انظمتها.
- يودع أموال النقابة في حساب خاص بها في أحد المصارف المسجلة على لائحة المصارف الموثوق بها أو أكثر، بعد التشاور مع النقيب، و لا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب اوامر دفع موقعة من النقيب أو نائبه، في حال غيابه، ومنه مجتمعين وغير منفردين.
- يضع مع النقيب التقريرالمالي السنوي والحساب الختامي.
- يعدّ مشروع موازنة العام التالي, بالاشتراك مع اللجنة المالية، لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لأخذ موافقتها.
- يوقّع مع النقيب الإيصالات وسندات سحب أموال النقابة من المصرف المعتمد و جميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.
- بناء على اقتراح أمين الصندوق وبالتعاون مع النقيب، يتّخذ مجلس النقابة قراراَ بتوظيف خبراء محاسبة أو فنيين لإنجاز الأعمال المالية والتدقيق فيها لمساعدة أمين الصندوق في مسؤولياته.
- يمسك سجلا يدوّن فيه واردات النقابة ونفقاتها وفقاَ للأصول المرعية الإجراء.
- ينظم مع أمين السر سجلاََ خاصاَ ، هو عبارة عن جردة لكل الموجودات الثابتة في النقابة وهو مسؤول عن الحفاظ عليها وصونها والقيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناءَ على قرار مجلس النقابة.
- في حال شغور مركز أمين الصندوق ، يجتمع مجلس النقابة فوراَ لانتخاب خلفاَ له من بين اعضائه.
|
|