على المجلس التأديبي ان يصدر قراره اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه قرار احالة المخالف عليه، ويكون قراره سرياً ولا يبلغ الا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامة.
واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.