ينظر مجلس النقابة في الطلب في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوف للشروط الا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
ولصاحب القرار المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيوت خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه القرار